المادة 11 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ساري، نسخة 1443/06/03هـ
الجواب المختصر
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1443/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/03هـ · 2022-01-06
- تاريخ النشر
- 1443/06/11هـ · 2022-01-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته
- نظام حقوق كبير السن ورعايته — 04102022
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام حقوق كبير السن ورعايته وتعديلاتها · فهرس الأنظمة