# المادة 1 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/03هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر.
حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.
رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو أي جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة؛ تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.
الأسرة: تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.
الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق كبير السن ورعايته»، المادة 1 (ساري، نسخة 1443/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/1@1443-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c63e654-4046-468d-93fd-ae1a00de13be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
