# المادة 25 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المخالفات والعقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/11هـ

## الجواب المختصر

> يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 25 (ساري، نسخة 1445/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/25@1445-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e52b691a-785c-42a7-8916-b07d00e4fd38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
