# المادة 23 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المخالفات والعقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/11هـ

## نص المادة 23 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 23 (ساري، نسخة 1445/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/23@1445-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e52b691a-785c-42a7-8916-b07d00e4fd38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
