# المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المخالفات والعقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/11هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 22 (ساري، نسخة 1445/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/22@1445-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e52b691a-785c-42a7-8916-b07d00e4fd38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
