# المادة 2 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/11هـ

## الجواب المختصر

> يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية: عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:
عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1445/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/2@1445-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e52b691a-785c-42a7-8916-b07d00e4fd38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
