# المادة 12 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الحقوق والخدمات

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/11هـ

## نص المادة 12 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1445/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/12@1445-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-e52b691a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e52b691a-785c-42a7-8916-b07d00e4fd38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
