# المادة 6 من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/04/20هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 6 من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام جمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1407/04/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جمعية-الكشافة-العربية-السعودية-bbfab460/6@1407-04-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جمعية-الكشافة-العربية-السعودية-bbfab460/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جمعية-الكشافة-العربية-السعودية-bbfab460
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bbfab460-8fe8-4425-9202-a9a700f27ba7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
