# المادة 6 من نظام جمع التبرعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/08هـ

## الجواب المختصر

> على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام جمع التبرعات

على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام جمع التبرعات»، المادة 6 (ساري، نسخة 1446/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/6@1446-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/738c42bb-a29f-4da7-bed4-b1d300a55f20/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
