# المادة 5 من نظام جمع التبرعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/08هـ

## الجواب المختصر

> يحظر على الجهة المرخَّص لها ما يلي: تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام جمع التبرعات

يحظر على الجهة المرخَّص لها ما يلي:
تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.
تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة الجهة المرخِّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخِّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام جمع التبرعات»، المادة 5 (ساري، نسخة 1446/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/5@1446-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/738c42bb-a29f-4da7-bed4-b1d300a55f20/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
