# المادة 3 من نظام جمع التبرعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/08هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام جمع التبرعات

لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:
حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.
الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام جمع التبرعات»، المادة 3 (ساري، نسخة 1446/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/3@1446-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/738c42bb-a29f-4da7-bed4-b1d300a55f20/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
