# المادة 18 من نظام جمع التبرعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/08هـ

## نص المادة 18 من نظام جمع التبرعات

تُصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتُنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام جمع التبرعات»، المادة 18 (ساري، نسخة 1446/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/18@1446-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/738c42bb-a29f-4da7-bed4-b1d300a55f20/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
