# المادة 12 من نظام جمع التبرعات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/08هـ

## الجواب المختصر

> على الجهة المرخَّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخَّص لها توقيعاً أساسيًّا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام جمع التبرعات

على الجهة المرخَّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخَّص لها توقيعاً أساسيًّا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام جمع التبرعات»، المادة 12 (ساري، نسخة 1446/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/12@1446-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جمع-التبرعات-738c42bb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/738c42bb-a29f-4da7-bed4-b1d300a55f20/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
