# المادة 4 من نظام جباية الزكاة

**الحالة:** ساري، نسخة 1370/01/01هـ

## الجواب المختصر

> يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام جباية الزكاة

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
التوقيع الملكي

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1370/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370).

## الاستشهاد

«نظام جباية الزكاة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1370/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-جباية-الزكاة-25fed59a/4@1370-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-جباية-الزكاة-25fed59a/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-جباية-الزكاة-25fed59a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25fed59a-2790-4a77-ab11-a9a700f2c5fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
