# المادة 8 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/09هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
2- يجوز لأي مرخص له استخدام مَرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة

## التعديلات

- 1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/8@1443-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
