# المادة 7 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/09هـ

## الجواب المختصر

> تحدد اللوائح ما يأتي: 1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

تحدد اللوائح ما يأتي:
1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.
2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.
3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.
4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.
5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.
6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.
7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.
8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للمستهلكين أو لأي مرخص له آخر.

## التعديلات

- 1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/7@1443-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
