# المادة 5 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/12/01هـ

## نص المادة 5 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على الرخصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1438/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/5@1438-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
