# المادة 4 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/09هـ

## الجواب المختصر

> أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:
1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.
2- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
3- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
4- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.
5- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض

## التعديلات

- 1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1443/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/4@1443-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
