# المادة 13 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/09هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتماله. ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب إذناً له بالتصرف. فإن رُفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
2- يُقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح

## التعديلات

- 1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1443/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/13@1443-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
