# المادة 12 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/09هـ

## نص المادة 12 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/12@1443-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
