# المادة 10 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/09هـ

## نص المادة 10 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

على المرخص له الالتزام بأحكام هذا النظام، واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة.

## التعديلات

- 1438/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/10@1443-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
