# نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

**الحالة:** ساري، صدر 1438/12/01هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1443/11/09هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، ما تتولاه الهيئة لتحقيق أهداف النظام ، أوجه النشاط الخاضعة للنظام . لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على رخصة ، ماتحدده اللائحة التنفيذية واللوائح من شروط للترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط. ما تراعيه الهيئة عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها ، المعايير التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، الأفعال التي يعد القيام بأي منها مخالفة لأحكام النظام ، العقوبات التي يُعاقب بها كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك . يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام؛ لجنة -أو أكثر- تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

## الخط الزمني للتعديلات

- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- 1438/12/01هـ — صدور النظام

## المواد (21)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/9.md) (ملغاة)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/10.md)
- [المادة 11](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/11.md)
- [المادة 12](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/12.md)
- [المادة 13](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/13.md)
- [المادة 14](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/14.md)
- [المادة 15](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/15.md)
- [المادة 16](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/16.md)
- [المادة 17](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/17.md)
- [المادة 18](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/18.md)
- [المادة 19](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/19.md)
- [المادة 20](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/20.md)
- [المادة 21](https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403/21.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للأغراض-السكنية-و-e4436403
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4436403-31ee-439c-bac4-a9a700f2a17d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
