# المادة 9 من نظام توزيع الأراضي البور

**الحالة:** ساري، نسخة 1388/07/06هـ

## نص المادة 9 من نظام توزيع الأراضي البور

إذا قام من صدر لصالِحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المُدة المُحدَّدة للاستثمار تُملَّك الأرض الموزعة لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزِراعة ، على أنَّ هذا القرار لا يُعتبر نافِذاً إلا بعد أن تتم المُصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوِضه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1388/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 6 / 7 / 1388 قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388).

## الاستشهاد

«نظام توزيع الأراضي البور»، المادة 9 (ساري، نسخة 1388/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/9@1388-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a70c2f-ba99-45ce-9dd8-a9a700f243ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
