# المادة 8 من نظام توزيع الأراضي البور

**الحالة:** ساري، نسخة 1388/07/06هـ

## الجواب المختصر

> لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام توزيع الأراضي البور

لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1388/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 6 / 7 / 1388 قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388).

## الاستشهاد

«نظام توزيع الأراضي البور»، المادة 8 (ساري، نسخة 1388/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/8@1388-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a70c2f-ba99-45ce-9dd8-a9a700f243ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
