# المادة 2 من نظام توزيع الأراضي البور

**الحالة:** ساري، نسخة 1388/07/06هـ

## نص المادة 2 من نظام توزيع الأراضي البور

توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على أن لا تقل المساحة الموزعة عن (5) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (10) هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1388/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 6 / 7 / 1388 قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388).

## الاستشهاد

«نظام توزيع الأراضي البور»، المادة 2 (ساري، نسخة 1388/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/2@1388-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a70c2f-ba99-45ce-9dd8-a9a700f243ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
