# المادة 10 من نظام توزيع الأراضي البور

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/03/10هـ

## نص المادة 10 من نظام توزيع الأراضي البور

تشكل لجنة في وزارة الزراعة من ممثلين لهذه الوزارة ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة المياه ، يكون أحدهم مستشارا نظاميا للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الزراعة ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار

## التعديلات

- 1388/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 6 / 7 / 1388 قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)

## الاستشهاد

«نظام توزيع الأراضي البور»، المادة 10 (ساري، نسخة 1424/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/10@1424-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-توزيع-الأراضي-البور-c1a70c2f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a70c2f-ba99-45ce-9dd8-a9a700f243ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
