المادة 1 من نظام توزيع الأراضي البور

ساري، نسخة 1388/07/06هـ

الجواب المختصر

يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية : 1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص.

ساري، نسخة 1388/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام توزيع الأراضي البور؟

يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية :

1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص.

2 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني.

3 - أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.

ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1388/01/01هـ · 1968-03-29
تاريخ النشر
1388/01/01هـ · 1968-03-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 6 / 7 / 1388؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
آخر تعديل
1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
  2. 1388/07/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور لعام 1388هـ
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور لعام 1388هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/84/ت وتاريخ 14/5/1404هـ — أراض، أوراق، زراعة
  • تعميم وزارة العدل رقم 107/12/ت وتاريخ 8/8/1402هـ — أراض، المقاييس والأطوال
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/24/ت وتاريخ 7/2/1406هـ — بلديات، زراعة، المنح
  • تعميم وزارة العدل رقم 126/12/ت وتاريخ 6/6/1395هـ — استحكام
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/190/ت وتاريخ 22/10/1406هـ — أوراق، بنوك، الصبرة
  • تعميم وزارة العدل رقم 146/12/ت وتاريخ 20/8/1403هـ — استحكام
  • تعميم وزارة العدل رقم 196/ت وتاريخ 17/10/1396هـ — استحكام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام توزيع الأراضي البور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة