# المادة 8 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/19هـ

## الجواب المختصر

> على ‌الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

على ‌الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام تملك غير السعوديين للعقار»، المادة 8 (ساري، نسخة 1447/01/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/8@1447-01-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a1bdadb5-c518-48bb-a1d0-b33000e66fd1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
