# المادة 4 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/19هـ

## الجواب المختصر

> تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام تملك غير السعوديين للعقار»، المادة 4 (ساري، نسخة 1447/01/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/4@1447-01-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a1bdadb5-c518-48bb-a1d0-b33000e66fd1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
