# المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/19هـ

## الجواب المختصر

> يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
تحدد اللائحة:
أ- ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.
ب- ‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
ج- ‌مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.
د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام تملك غير السعوديين للعقار»، المادة 13 (ساري، نسخة 1447/01/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/13@1447-01-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a1bdadb5-c518-48bb-a1d0-b33000e66fd1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
