# المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/19هـ

## الجواب المختصر

> استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي: أ- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:
أ- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني على العقار.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.
إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (۲) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام تملك غير السعوديين للعقار»، المادة 12 (ساري، نسخة 1447/01/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/12@1447-01-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a1bdadb5-c518-48bb-a1d0-b33000e66fd1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
