# المادة 11 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/19هـ

## الجواب المختصر

> تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام تملك غير السعوديين للعقار»، المادة 11 (ساري، نسخة 1447/01/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/11@1447-01-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار-a1bdadb5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a1bdadb5-c518-48bb-a1d0-b33000e66fd1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
