# المادة 20 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/06/09هـ

## الجواب المختصر

> يكون من مهام اللجنة العليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي: أ - إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذهما.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

يكون من مهام اللجنة العليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:
أ - إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذهما.
ب - اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.
جـ - تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/06/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1392/06/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f/20@1392-06-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f457818f-2d89-4339-b7e7-a9a700f1fff2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
