# المادة 15 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/06/09هـ

## نص المادة 15 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/06/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1392/06/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f/15@1392-06-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f457818f-2d89-4339-b7e7-a9a700f1fff2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
