# المادة 10 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/06/09هـ

## نص المادة 10 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميَّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف و وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/06/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1392/06/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f/10@1392-06-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعليم-الكبار-ومحو-الأمية-في-المملكة-العربية-السعودية-f457818f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f457818f-2d89-4339-b7e7-a9a700f1fff2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
