# المادة 7 من نظام تعريفة الطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/20هـ

## الجواب المختصر

> تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام تعريفة الطيران المدني

تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة.
وتجبر الكسور التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام تعريفة الطيران المدني»، المادة 7 (ساري، نسخة 1426/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/7@1426-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/456ab486-9c16-4c7b-993c-a9a700f2cc4a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
