# المادة 20 من نظام تعريفة الطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/20هـ

## الجواب المختصر

> يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 هـ والتعديلات التي طرأت عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام تعريفة الطيران المدني

يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 هـ والتعديلات التي طرأت عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام . على أن يستمر العمل بالتعليمات المطبقة حاليا لنظام تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام حتي صدور اللائحة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام تعريفة الطيران المدني»، المادة 20 (ساري، نسخة 1426/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/20@1426-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/456ab486-9c16-4c7b-993c-a9a700f2cc4a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
