# المادة 2 من نظام تعريفة الطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/20هـ

## نص المادة 2 من نظام تعريفة الطيران المدني

يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام، ولائحته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام تعريفة الطيران المدني»، المادة 2 (ساري، نسخة 1426/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/2@1426-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/456ab486-9c16-4c7b-993c-a9a700f2cc4a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
