# المادة 16 من نظام تعريفة الطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/20هـ

## نص المادة 16 من نظام تعريفة الطيران المدني

الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الأجور الواردة فيه، وتأجير المرافق الاستثمارية في المطارات المدنية وتحصيل إيراداتها، وإيقاع الغرامات الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولائحته .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام تعريفة الطيران المدني»، المادة 16 (ساري، نسخة 1426/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/16@1426-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تعريفة-الطيران-المدني-456ab486
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/456ab486-9c16-4c7b-993c-a9a700f2cc4a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
