# نظام تعداد السكان العام

**الحالة:** ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة، آخر تعديل 1419/08/25هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء المملكة في موعد يحدده قرار من مجلس الوزراء - وزير المالية والاقتصاد الوطني المسئول عن إجراء التعداد بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة – ما يجب على جميع موظفي ومسئولي الدولة تجاه الموظفين القائمين بالتعداد – تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176)
- 1391/04/23هـ — صدور النظام

## المواد (7)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb/7.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تعداد-السكان-العام-0fceb9eb
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0fceb9eb-d143-4d87-8a47-a9a700f20f2e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
