# المادة 9 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/10هـ

## نص المادة 9 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي

## التعديلات

- 1438/04/26هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ قرار مجلس الوزراء
- Noneهـ — 
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1446/04/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (286)
- 1446/04/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/88)

## الاستشهاد

«نظام تطبيق كود البناء السعودي»، المادة 9 (ساري، نسخة 1446/04/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985/9@1446-04-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cfc97985-4a9f-4012-832b-a9a700f21ed2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
