# المادة 14 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحاجة - من متخصصين من الجهات ذات العلاقة، على ألَّا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعيًّا أو نظاميًّا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

1- تكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحاجة - من متخصصين من الجهات ذات العلاقة، على ألَّا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعيًّا أو نظاميًّا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.
2 - تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/26هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تطبيق كود البناء السعودي»، المادة 14 (ساري، نسخة 1438/04/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985/14@1438-04-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cfc97985-4a9f-4012-832b-a9a700f21ed2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
