# المادة 13 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/04/26هـ

## نص المادة 13 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/04/26هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تطبيق كود البناء السعودي»، المادة 13 (ساري، نسخة 1438/04/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985/13@1438-04-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي-cfc97985
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cfc97985-4a9f-4012-832b-a9a700f21ed2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
