نظام تطبيق كود البناء السعودي
نظام تطبيق كود البناء السعودي: ساري، صدر 1438/04/26هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1446/09/12هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/26هـ · 2017-01-24
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1446/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/204)
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام : تعريفات، تطبيق الكود على أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، تطبيق الكود تدريجي، حظر تطبيق أي كود غير الكود السعودي، جهة متابعة تطبيق الكود ومراقبته، ما تتولاه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تحديث الكود وإعادة إصداره، الالتزام بالكود، التصميم والإشراف والتنفيذ، الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الكود، شهادة إشغال المبنى، المخالفات والعقوبات، ضبط مخالفات الكود وتوثيقها، لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، التظلم، إعداد اللوائح ولائحة تصنيف مخالفات الكود، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/204) (2 مادة)
- 1446/04/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/88) (1 مادة)
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15) (2 مادة)
- 1438/04/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)