نظام تصنيف المقاولين1427هـ
نظام تصنيف المقاولين1427هـ: لاغي، صدر 1427/03/20هـ، 25 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1427/03/20هـ · 2006-04-18
- تاريخ النشر
- 1427/04/21هـ · 2006-05-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 19 / 3 / 1427
- عدد المواد
- 25
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : الألفاظ والعبارات الخاصة بالنظام – تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين وفقا لأحكام هذا النظام – إلغاء تصنيف المقاول.
الخط الزمني للتعديلات
- 1427/03/20هـ — صدور النظام