نظام تصنيف المقاولين1427هـ

نظام تصنيف المقاولين1427هـ: لاغي، صدر 1427/03/20هـ، 25 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1427/03/20هـ · 2006-04-18
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 19 / 3 / 1427
عدد المواد
25

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : الألفاظ والعبارات الخاصة بالنظام – تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين وفقا لأحكام هذا النظام – إلغاء تصنيف المقاول.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1427/03/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)