# المادة 8 من نظام تصنيف المقاولين

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## نص المادة 8 من نظام تصنيف المقاولين

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام تصنيف المقاولين»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/8@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/66eccea3-fc1c-471f-bcfa-ad9d009a7ec0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
