# المادة 16 من نظام تصنيف المقاولين

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## الجواب المختصر

> يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام تصنيف المقاولين

يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما.
يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام تصنيف المقاولين»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/16@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/66eccea3-fc1c-471f-bcfa-ad9d009a7ec0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
