# المادة 15 من نظام تصنيف المقاولين

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- تخفيض درجة التصنيف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام تصنيف المقاولين

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- تخفيض درجة التصنيف.
ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
ج- إلغاء التصنيف.
يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام تصنيف المقاولين»، المادة 15 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/15@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/66eccea3-fc1c-471f-bcfa-ad9d009a7ec0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
