# المادة 12 من نظام تصنيف المقاولين

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## نص المادة 12 من نظام تصنيف المقاولين

تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام تصنيف المقاولين»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/12@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تصنيف-المقاولين-66eccea3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/66eccea3-fc1c-471f-bcfa-ad9d009a7ec0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
