# المادة 79 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: معاون رئيس المحكمة ونوابها

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## الجواب المختصر

> صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 79 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي:
أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة .
ب - عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المادة 79 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/79@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff/79
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي-2072c9ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2072c9ff-5a70-444e-91cc-a9a700f26346/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
